الباب الأول: الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف
المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
يخضع البت في طلبات إحداث المتاحف المحالة على المؤسسة الوطنية للمتاحف للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma
الباب الأول: الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرغب في إحداث متحف، إيداع ملف لدى المؤسسة الوط
- المادة 2يخضع البت في طلبات إحداث المتاحف المحالة على المؤسسة الوطنية للمتاحف للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية