الباب الثالث: كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات متحفية مملوكة لمتحف تابع لشخص من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص
المادة 5
من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط في حالة تفويت التحف أو المجموعات المتحفية، تقديم صاحب المتحف تصريحا بذلك لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت، واحترام الشروط والمعايير الخاصة بنقل وتخزين التحف والمجموعات المتحفية المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات متحفية مملوكة لمتحف تابع لشخص من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط للقيام بعملية تفويت متحف، تقديم صاحب المتحف تصريحا بذلك لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف قبل عملية ا
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط في حالة تفويت التحف أو المجموعات المتحفية، تقديم صاحب المتحف تصريحا بذلك لدى المؤسسة الوطنية لل