الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني
المادة 19
من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني
المادة 15 – المادة 19- المادة 15علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجوز لشركات التمويل التعاوني ممارسة أنشطة أخرى ذات الصلة. وتحدد قائمة
- المادة 16تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الا
- المادة 17تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني:
- المادة 18يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق با
- المادة 19يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.