الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني
المادة 18
من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
ف 1يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق بالمراقبة الداخلية والإشراف الذي تخضع له.
ف 2تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف المسندة لجهة خارجية من قبل شركة التمويل التعاوني من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني
المادة 15 – المادة 19- المادة 15علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجوز لشركات التمويل التعاوني ممارسة أنشطة أخرى ذات الصلة. وتحدد قائمة
- المادة 16تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الا
- المادة 17تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني:
- المادة 18يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق با
- المادة 19يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.