مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

المادة 16

من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الاستجابة للضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي، أن تتوفر على:

  1. –تنظيم وموارد لازمة لوضع نظام للمراقبة الداخلية ملائم لتدبير المخاطر وتضارب المصالح وممارسة أنشطتها؛
  2. –موارد بشرية تمكنها من ممارسة الأنشطة وإجراء المراقبات وإنجاز المساطر المقررة؛
  3. –نظام للمراقبة الداخلية يوصف في وثيقة موجزة وفقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ؛
  4. –نظام لتوثيق وتدبير مخاطر الحوادث العملياتية أو الأمنية والتقليص منها؛
  5. –آليات لازمة لحماية وتأمين المعلومات وحفظها.

ف 2علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على شركة التمويل التعاوني أن تستجيب للشروط وأن تتقيد بالكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجوز لشركات التمويل التعاوني ممارسة أنشطة أخرى ذات الصلة. وتحدد قائمة
  2. المادة 16تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الا
  3. المادة 17تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني:
  4. المادة 18يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق با
  5. المادة 19يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
فهرس النص كاملا · 28 مادة