مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

المادة 17

من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني:

  1. –أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية مسلمة بعد ثلاث (3) سنوات من الدراسة على الأقل، أو التوفر على تكوين مهني يلائم فئة نشاط التمويل التعاوني المستهدف؛
  2. –أو التوفر على خبرة مهنية أو خبرة في المجال الجمعوي لمدة سنتين (2) في مناصب متعلقة بصنف نشاط التمويل التعاوني المستهدف. يجب أن تكتسب هذه الخبرة خلال السنوات الخمس التي سبقت توليهم المهمة بإدارة شركة التمويل التعاوني.

ف 2علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على مسيري شركات التمويل التعاوني أن يستجيبوا للشروط والكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

ف 3ولهذا الغرض، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني أن يوجهوا لهيئة المراقبة المختصة سيرهم الذاتية محينة ومؤرخة وموقعة، وكذا الوثائق التي تثبت تكوينهم أو خبرتهم، وذلك للتأكد من ملاءمة الكفاءات المهنية لهؤلاء الأشخاص الذاتيين مع الأنشطة المزمع القيام بها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجوز لشركات التمويل التعاوني ممارسة أنشطة أخرى ذات الصلة. وتحدد قائمة
  2. المادة 16تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الا
  3. المادة 17تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني:
  4. المادة 18يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق با
  5. المادة 19يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
فهرس النص كاملا · 28 مادة