مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها (رقم 2.21.484)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.22.27 الصادر في فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7074 بتاريخ 14 شعبان 1443 (17 مارس 2022)، ص 1785.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 ، ولاسيما المادة 32 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.052 كما وقع تغييره وتتميمه، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، ويشار إليها بعده باسم «اللجنة».
المادة 2
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمون بالخارج؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –مثل عن رئاسة النيابة العامة؛
- –ممثل عن بنك المغرب؛
- –ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- –ممثل عن مكتب الصرف؛
- –ممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- –الممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
المادة 3
يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
يشارك أعضاء اللجنة الرسميون، أو عند الاقتضاء الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات اللجنة بصفة شخصية ومنتظمة.
المادة 4
يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
المادة 5
تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، وبالوسيلة الأنسب.
كما تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 6
تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء اللجنة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، وفي غياب التوافق تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة 7
تكون مداولات اللجنة سرية. ويلتزم الأعضاء والأشخاص المدعوون بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم.
يتعين على الأعضاء التقيد بواجب التحفظ. ولا يمكنهم التحدث باسم اللجنة إلا بموجب تفويض خاص من الرئيس.
يضطلع أعضاء اللجنة بالمهام الموكلة إليهم بكل مسؤولية، وإخلاص ونزاهة وتجرد.
يلتزم أعضاء اللجنة باحترام قواعد الأخلاقيات والسلوك المهني عند ممارسة مهامهم. ولأجل ذلك، يتعين عليهم إخبار رئيس اللجنة بكل تعارض مصالح فعلي أو محتمل قد ينشأ خلال دراسة قضية معينة.
المادة 8
يمكن للجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها، يعهد إليها بدارسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
المادة 9
يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- –تتبع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باختصاصاتها واللوائح الملحقة بها والتعديلات التي تطرأ عليها ونشرها وتعميمها والسهر على تتبع تنفيذها؛
- –توفير المعلومات الضرورية بخصوص اقتراحات إدراج الأشخاص أو الكيانات في قوائم مجلس الأمن، مرفقة ببيان تعليلي حول الأسس المعتمدة للإدراج قابل للنشر عند الاقتضاء، فيما عدا البيانات التي تتسم بالسرية؛
- –السهر على إتاحة المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجين باللوائح والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأنهم للسلطات المحلية المعنية المختصة والتحقق من استغلالها؛
- –اعتماد إجراءات معلنة لتقديم طلبات رفع أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين لا تنطبق عليهم أولم تعد تنطبق عليهم شروط الإدراج في قوائم مجلس الأمن لدى مكتب أمين المظالم التابع للأمم المتحدة أو من اللائحة الوطنية، ولرفع العقوبات المالية؛
- –تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج بموجب قرار معلل، وإدراجهم في لائحة محلية تلقائيا من طرف اللجنة أو بطلب من سلطات الإشراف والمراقبة وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية أو بطلب من دول أخرى؛
- –تقديم مقترحات لإدراج الأشخاص الأجانب أو الكيانات الأجنبية في القوائم المحلية للدول الأخرى وتوفير المعلومات الضرورية بخصوص هؤلاء الأشخاص أو الكيانات؛
- –مراجعة القائمة المحلية بصفة دورية لتحديد إمكانية وجود معلومات جديدة تسمح بالنظر في إمكانية حذف أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات من هذه القائمة أو تعديل معلومات الإدراج المتعلقة بهم؛
- –النظر في إمكانية إتاحة الولوج للممتلكات أو الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية الاحتياجات الضرورية والمصاريف الاستثنائية والدفعات المستحقة بموجب عقد أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي؛
- –إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات لتطبيق العقوبات المالية، تحدد فيها القواعد الإلزامية المطبقة بهذا الخصوص، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة، ويمكن نشرها في الجريدة الرسمية؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة والداخلة في اختصاصاتها.
المادة 10
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام كتابة اللجنة، وتضطلع، لهذا الغرض وعلى وجه الخصوص، بما يلي:
- –تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضرها؛
- –إعداد مشاريع القرارات والتوصيات وتقارير اللجنة؛
- –مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومحفوظاتها.
المادة 11
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تمام تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المادة الثانية أعلاه.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.
وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.