الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة
المادة 5
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2022
ف 1تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، وبالوسيلة الأنسب.
ف 2كما تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع،
- المادة 6تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء اللجنة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.
- المادة 7تكون مداولات اللجنة سرية. ويلتزم الأعضاء والأشخاص المدعوون بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم.
- المادة 8يمكن للجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها، يعهد إليها بدارسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
- المادة 9يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 10تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام كتابة اللجنة، وتضطلع، لهذا الغرض وعلى وجه الخصوص، بما يلي: