مادةmadda
FR

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمون بالخارج؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  6. –مثل عن رئاسة النيابة العامة؛
  7. –ممثل عن بنك المغرب؛
  8. –ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  9. –ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
  10. –ممثل عن مكتب الصرف؛
  11. –ممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
  12. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  13. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  14. –ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
  15. –الممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
  16. –ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛
  17. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف اللجنة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 3يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
  3. المادة 4يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
فهرس النص كاملا · 12 مادة