الباب الثاني: تأليف اللجنة
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2022
يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
- المادة 4يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.