مادة madda
FR

ف 1يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.

ف 2يشارك أعضاء اللجنة الرسميون، أو عند الاقتضاء الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات اللجنة بصفة شخصية ومنتظمة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف اللجنة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 3يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
  3. المادة 4يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
فهرس النص كاملا · 12 مادة