الباب الثاني: تأليف اللجنة
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2022
ف 1يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
ف 2يشارك أعضاء اللجنة الرسميون، أو عند الاقتضاء الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات اللجنة بصفة شخصية ومنتظمة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
- المادة 4يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.