الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة
المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2022
ف 1تكون مداولات اللجنة سرية. ويلتزم الأعضاء والأشخاص المدعوون بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم.
ف 2يتعين على الأعضاء التقيد بواجب التحفظ. ولا يمكنهم التحدث باسم اللجنة إلا بموجب تفويض خاص من الرئيس.
ف 3يضطلع أعضاء اللجنة بالمهام الموكلة إليهم بكل مسؤولية، وإخلاص ونزاهة وتجرد.
ف 4يلتزم أعضاء اللجنة باحترام قواعد الأخلاقيات والسلوك المهني عند ممارسة مهامهم. ولأجل ذلك، يتعين عليهم إخبار رئيس اللجنة بكل تعارض مصالح فعلي أو محتمل قد ينشأ خلال دراسة قضية معينة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع،
- المادة 6تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء اللجنة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.
- المادة 7تكون مداولات اللجنة سرية. ويلتزم الأعضاء والأشخاص المدعوون بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم.
- المادة 8يمكن للجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها، يعهد إليها بدارسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
- المادة 9يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 10تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام كتابة اللجنة، وتضطلع، لهذا الغرض وعلى وجه الخصوص، بما يلي: