الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة
المادة 9
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2022
يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- –تتبع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باختصاصاتها واللوائح الملحقة بها والتعديلات التي تطرأ عليها ونشرها وتعميمها والسهر على تتبع تنفيذها؛
- –توفير المعلومات الضرورية بخصوص اقتراحات إدراج الأشخاص أو الكيانات في قوائم مجلس الأمن، مرفقة ببيان تعليلي حول الأسس المعتمدة للإدراج قابل للنشر عند الاقتضاء، فيما عدا البيانات التي تتسم بالسرية؛
- –السهر على إتاحة المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجين باللوائح والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأنهم للسلطات المحلية المعنية المختصة والتحقق من استغلالها؛
- –اعتماد إجراءات معلنة لتقديم طلبات رفع أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين لا تنطبق عليهم أولم تعد تنطبق عليهم شروط الإدراج في قوائم مجلس الأمن لدى مكتب أمين المظالم التابع للأمم المتحدة أو من اللائحة الوطنية، ولرفع العقوبات المالية؛
- –تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج بموجب قرار معلل، وإدراجهم في لائحة محلية تلقائيا من طرف اللجنة أو بطلب من سلطات الإشراف والمراقبة وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية أو بطلب من دول أخرى؛
- –تقديم مقترحات لإدراج الأشخاص الأجانب أو الكيانات الأجنبية في القوائم المحلية للدول الأخرى وتوفير المعلومات الضرورية بخصوص هؤلاء الأشخاص أو الكيانات؛
- –مراجعة القائمة المحلية بصفة دورية لتحديد إمكانية وجود معلومات جديدة تسمح بالنظر في إمكانية حذف أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات من هذه القائمة أو تعديل معلومات الإدراج المتعلقة بهم؛
- –النظر في إمكانية إتاحة الولوج للممتلكات أو الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية الاحتياجات الضرورية والمصاريف الاستثنائية والدفعات المستحقة بموجب عقد أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي؛
- –إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات لتطبيق العقوبات المالية، تحدد فيها القواعد الإلزامية المطبقة بهذا الخصوص، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة، ويمكن نشرها في الجريدة الرسمية؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة والداخلة في اختصاصاتها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع،
- المادة 6تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء اللجنة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.
- المادة 7تكون مداولات اللجنة سرية. ويلتزم الأعضاء والأشخاص المدعوون بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم.
- المادة 8يمكن للجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها، يعهد إليها بدارسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
- المادة 9يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 10تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام كتابة اللجنة، وتضطلع، لهذا الغرض وعلى وجه الخصوص، بما يلي: