الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
ف 1تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 43.05.
ف 2ولهذا الغرض، تقوم بما يلي:
- –إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات موجهة للأشخاص الخاضعين، يعهد إلى سلطات الإشراف والمراقبة بتحديد كيفيات تطبيقها من طرف الأشخاص الخاضعين لسلطتهم حسب خصوصيات نشاطهم؛
- –اعتماد مقررات تتعلق بتحديد القواعد الإلزامية المطبقة على الأشخاص الخاضعين، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 من القانون السالف الذكر رقم 43.05 ؛
- –إصدار دلائل إرشادية تتضمن توضيحات وتفسيرات وبيانات إضافية من شأنها أن تساعد الأشخاص الخاضعين على فهم وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىطبقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يحدد هذا المرسوم التنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية وكيفيات تعيين رئيسها وم
- المادة 2تتكون أجهزة الهيئة من:
- المادة 3يحدد مقر الهينة بمدينة الرباط ويمكن لها أن تعقد اجتماعاتها في أي مدينة من مدن المملكة.
- المادة 4تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 43.05.