الباب الثاني: تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه
المادة 5
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
ف 1يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ف 2يعهد إلى الرئيس التدبير الإداري والمالي للهيئة وتخول له جميع الصلاحيات الضرورية للقيام بالاختصاصات المسندة إلى الهيئة.
ف 3يمارس الرئيس، على الخصوص، المهام التالية:
- –ترؤس مجلس الهينة وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛
- –إعداد المخطط الاستراتيجي للهيئة لمدة خمس سنوات الذي يحدد التوجهات العامة والأهداف وخطط العمل اللازمة لتنفيذه؛
- –إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة وعرضه على مجلسها؛
- –إصدار مقررات ومذكرات توجيهية وأية نصوص إرشادية متعلقة بمهام الهيئة؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المهني لموظفي الهيئة؛
- –إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة؛
- –إعداد مشروع الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة.
ف 4يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة والقضاء وكل هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية وإزاء الغير.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثاني: تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
- المادة 6يسهر رئيس الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها وعلى تنفيذ قرارات مجلسها. ويمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.
- المادة 7يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمستشارين وخبراء متخصصين من ذوي الكفاءات العالية في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل القيام بالمهام المسندة