مادة madda
FR
الباب الثاني: تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه

المادة 5

من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

ف 1يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ف 2يعهد إلى الرئيس التدبير الإداري والمالي للهيئة وتخول له جميع الصلاحيات الضرورية للقيام بالاختصاصات المسندة إلى الهيئة.

ف 3يمارس الرئيس، على الخصوص، المهام التالية:

  1. –ترؤس مجلس الهينة وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛
  2. –إعداد المخطط الاستراتيجي للهيئة لمدة خمس سنوات الذي يحدد التوجهات العامة والأهداف وخطط العمل اللازمة لتنفيذه؛
  3. –إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة وعرضه على مجلسها؛
  4. –إصدار مقررات ومذكرات توجيهية وأية نصوص إرشادية متعلقة بمهام الهيئة؛
  5. –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المهني لموظفي الهيئة؛
  6. –إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة؛
  7. –إعداد مشروع الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة.

ف 4يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة والقضاء وكل هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية وإزاء الغير.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
  2. المادة 6يسهر رئيس الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها وعلى تنفيذ قرارات مجلسها. ويمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.
  3. المادة 7يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمستشارين وخبراء متخصصين من ذوي الكفاءات العالية في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل القيام بالمهام المسندة
فهرس النص كاملا · 23 مادة