الباب الثاني: تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه
المادة 6
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
يسهر رئيس الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها وعلى تنفيذ قرارات مجلسها. ويمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثاني: تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
- المادة 6يسهر رئيس الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها وعلى تنفيذ قرارات مجلسها. ويمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.
- المادة 7يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمستشارين وخبراء متخصصين من ذوي الكفاءات العالية في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل القيام بالمهام المسندة