مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.633

مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

مرسوم يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 من شوال 1442 (8 يونيو 2021) ولا سيما المادتين 14 و 15 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 23 مادة

المادة الأولى

طبقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يحدد هذا المرسوم التنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية وكيفيات تعيين رئيسها ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه، ويشار إليها بعده ب «الهيئة».

المادة 2

تتكون أجهزة الهيئة من:

  1. –الرئيس؛
  2. –المجلس؛
  3. –المصالح الإدارية.

المادة 3

يحدد مقر الهينة بمدينة الرباط ويمكن لها أن تعقد اجتماعاتها في أي مدينة من مدن المملكة.

المادة 4

تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 43.05.

ولهذا الغرض، تقوم بما يلي:

  1. –إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات موجهة للأشخاص الخاضعين، يعهد إلى سلطات الإشراف والمراقبة بتحديد كيفيات تطبيقها من طرف الأشخاص الخاضعين لسلطتهم حسب خصوصيات نشاطهم؛
  2. –اعتماد مقررات تتعلق بتحديد القواعد الإلزامية المطبقة على الأشخاص الخاضعين، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 من القانون السالف الذكر رقم 43.05 ؛
  3. –إصدار دلائل إرشادية تتضمن توضيحات وتفسيرات وبيانات إضافية من شأنها أن تساعد الأشخاص الخاضعين على فهم وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

المادة 5

يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

يعهد إلى الرئيس التدبير الإداري والمالي للهيئة وتخول له جميع الصلاحيات الضرورية للقيام بالاختصاصات المسندة إلى الهيئة.

يمارس الرئيس، على الخصوص، المهام التالية:

  1. –ترؤس مجلس الهينة وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛
  2. –إعداد المخطط الاستراتيجي للهيئة لمدة خمس سنوات الذي يحدد التوجهات العامة والأهداف وخطط العمل اللازمة لتنفيذه؛
  3. –إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة وعرضه على مجلسها؛
  4. –إصدار مقررات ومذكرات توجيهية وأية نصوص إرشادية متعلقة بمهام الهيئة؛
  5. –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المهني لموظفي الهيئة؛
  6. –إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة؛
  7. –إعداد مشروع الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة.

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة والقضاء وكل هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية وإزاء الغير.

المادة 6

يسهر رئيس الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها وعلى تنفيذ قرارات مجلسها. ويمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.

المادة 7

يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمستشارين وخبراء متخصصين من ذوي الكفاءات العالية في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل القيام بالمهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا المرسوم.

المادة 8

يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  3. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  6. –ممثلان عن رئاسة النيابة العامة؛
  7. –ممثلان عن بنك المغرب؛
  8. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
  10. –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
  11. –ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛
  12. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  13. –ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  14. –ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
  15. –ممثل عن مكتب الصرف؛

تسند كتابة المجلس إلى الكاتب العام للهيئة.

المادة 9

يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:

  1. –المصادقة على المخطط الاستراتيجي للهيئة؛
  2. –التداول في برنامج العمل السنوي للهيئة الذي يقترحه رئيسها؛
  3. –إبداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛
  4. –دراسة التدابير الواجب اتخاذها من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية؛
  5. –مناقشة تقارير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛
  6. –دراسة واقتراح الإجراءات الملائمة لتحيين تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 10

يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.

تعين هذه الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.

يشارك أعضاء مجلس الهيئة الرسميون، أو عند الاقتضاء، الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات مجلس الهيئة بصفة شخصية ومنتظمة.

يجوز للرئيس أن يدعو، حسب النقط التي يتم تدارسها، أي هيئة أو شخص قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال مجلس الهيئة.

المادة 11

إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.

المادة 12

يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.

تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس.

ويمكن لمجلس الهيئة أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء مجلس الهيئة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 13

يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.

المادة 14

يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 15

يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.

يزاول الكاتب العام الاختصاصات التي يفوضها له الرئيس.

المادة 16

تعتبر الهيئة مرفقا إداريا للدولة محدثا لدى رئاسة الحكومة.

المادة 17

تدرج ضمن ميزانية رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة.

المادة 18

يقوم الرئيس بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بالممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.

المادة 19

لا يتسلم أعضاء مجلس الهيئة أي أجر من الهيئة، غير أنه يمكن لرئيس الحكومة منحهم، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، تعويضات عن المشاركة في الاجتماعات والمهام الموكلة إليهم وكذلك عن مصاريف التنقل والإقامة خارج مقر الهيئة عند الاقتضاء.

المادة 20

تمسك محاسبة الهيئة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 21

طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، تمدد الولاية الحالية لرئيس الهيئة لسنة إضافية.

المادة 22

تنسخ أحكام هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 (24 ديسمبر 2008) المتعلق بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية.

يستمر العمل بمقتضيات مقرر الوزير الأول رقم 05.10 القاضي بالمصادقة على النظام الداخلي لوحدة معالجة المعلومات المالية إلى حين تعويضه.

المادة 23

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1443 (30 أغسطس 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.