الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 14
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
- المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
- المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
- المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.