مادة madda
FR

يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:

  1. –المصادقة على المخطط الاستراتيجي للهيئة؛
  2. –التداول في برنامج العمل السنوي للهيئة الذي يقترحه رئيسها؛
  3. –إبداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛
  4. –دراسة التدابير الواجب اتخاذها من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية؛
  5. –مناقشة تقارير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛
  6. –دراسة واقتراح الإجراءات الملائمة لتحيين تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
  5. المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
  6. المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
  7. المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  8. المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.
فهرس النص كاملا · 23 مادة