الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 9
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
- –المصادقة على المخطط الاستراتيجي للهيئة؛
- –التداول في برنامج العمل السنوي للهيئة الذي يقترحه رئيسها؛
- –إبداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛
- –دراسة التدابير الواجب اتخاذها من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية؛
- –مناقشة تقارير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛
- –دراسة واقتراح الإجراءات الملائمة لتحيين تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
- المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
- المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
- المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.