الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 10
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
ف 1يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
ف 2تعين هذه الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
ف 3يشارك أعضاء مجلس الهيئة الرسميون، أو عند الاقتضاء، الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات مجلس الهيئة بصفة شخصية ومنتظمة.
ف 4يجوز للرئيس أن يدعو، حسب النقط التي يتم تدارسها، أي هيئة أو شخص قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال مجلس الهيئة.
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
- المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
- المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
- المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.