مادة madda
FR

ف 1يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  3. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  6. –ممثلان عن رئاسة النيابة العامة؛
  7. –ممثلان عن بنك المغرب؛
  8. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
  10. –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
  11. –ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛
  12. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  13. –ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  14. –ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
  15. –ممثل عن مكتب الصرف؛

ف 2تسند كتابة المجلس إلى الكاتب العام للهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
  5. المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
  6. المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
  7. المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  8. المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.
فهرس النص كاملا · 23 مادة