الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
ف 1يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثلان عن رئاسة النيابة العامة؛
- –ممثلان عن بنك المغرب؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- –ممثل عن مكتب الصرف؛
ف 2تسند كتابة المجلس إلى الكاتب العام للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
- المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
- المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
- المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.