مادة madda
FR

ف 1يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.

ف 2تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس.

ف 3ويمكن لمجلس الهيئة أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

ف 4تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء مجلس الهيئة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.

ف 5يتخذ مجلس الهيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
  5. المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
  6. المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
  7. المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  8. المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.
فهرس النص كاملا · 23 مادة