الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 12
من مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
ف 1يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
ف 2تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس.
ف 3ويمكن لمجلس الهيئة أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
ف 4تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء مجلس الهيئة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.
ف 5يتخذ مجلس الهيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
- المادة 11إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
- المادة 12يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.
- المادة 13يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة 14يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 15يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.