مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:

  1. –مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  2. –وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  3. –المطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  4. –النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  5. –مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ف 2ويصرف التعويض المذكور، خلال نفس الفترة، للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.12 ، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 3كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية، خلال الفترة المذكورة، للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المراسيم رقم 2.20.664 ورقم 2.21.157 ورقم 2.21.966 المشار إليها أعلاه، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.135 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.22.135)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إل
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد - 19»، كل مش
  3. المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 يناير 2019 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم
  4. المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالث
  5. المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
  6. المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  7. المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويت
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ا
فهرس النص كاملا · 8 مواد