المادة الرابعة
يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار في احتساب هذه النسبة، الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.22.135 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.22.135)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إل
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد - 19»، كل مش
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 يناير 2019 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالث
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويت
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ا