المادة الثانية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد - 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم شهر مارس 2022 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.
ف 2وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% و 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.135 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.22.135)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إل
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد - 19»، كل مش
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 يناير 2019 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالث
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويت
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ا