المادة السابعة
ف 1يتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتم هذا التصريح:
- –إلى غاية 16 مارس 2022 بالنسبة لشهري يناير وفبراير؛
- –إلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس، وكذا بالنسبة للمرشد السياحي الذي سوى وضعيته وجدد وثائق عمله قبل 31 مارس 2022.
ف 2ويمكن عند الاقتضاء، تمديد الأجلين المذكورين بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية.
ف 3يتضمن التصريح المذكور بالنسبة للمشغل، على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2022 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس « كوفيد-19» ويلتزم فيه المشغل المعني بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.
ف 4ويتضمن التصريح السالف الذكر بالنسبة للمرشد السياحي، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا « كوفيد - 19 ».
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.22.135 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.22.135)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إل
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد - 19»، كل مش
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 يناير 2019 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالث
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويت
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ا