المادة 13
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتضمن وسم مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مصنوعة محلياً كانت أو مستوردة، المعلومات التالية:
ف 2− اسم الشركة المصنعة؛
ف 3− الاسم التجاري للمادة؛
ف 4− تاريخ الصنع؛
ف 5− مدة صلاحية المادة؛
ف 6− الرقم التسلسلي أو رقم دفعة الصنع؛
ف 7− الوزن الصافي.
ف 8يوضع وسم على كل وحدة من المواد الملفوفة أو المعبأة في خراطيش باستثناء تلك التي لا يمكن وسمها لصغر حجمها أو لأسباب السلامة. وفي جميع الحالات، يوضع الوسم المذكور على التلقيف الخارجي الذي يتضمن مجموعة من وحدات هذه المواد.
ف 9يجب وضع الوسم على الكيس بالنسبة للمواد غير الملفوفة المعبأة في أكياس، شريطة أن يتضمن هذا الوسم المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الباب الثاني: الوسم
المادة 13 – المادة 14- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتضمن وسم مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات
- المادة 14يجب أن يتضمن وسم حزم أو أكياس المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المصنعة محليا أو