مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن استعمال المواد المتفجرة إلا من قبل شخص يستغل مستودعا مرخصا به، مخصصا للاستعمال أو مستودعا مزدوجا، شريطة أن يكون مكان هذا المستودع ومكان استعمال المواد المتفجرة تابعين لنفس الشخص ويدخلان ضمن دائرة نفوذ نفس السلطة الإدارية المحلية.

ف 2يجب أن يقدم الشخص الذي سيستعمل المواد المتفجرة تعليمات السلامة الخاصة بها، قبل استعمالها، للممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء، الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان الاستعمال ضمن نفوذه الترابي، قصد الموافقة عليها بناء على رأي اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

ف 3يجب أن تحدد تعليمات السلامة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل المواد المتفجرة من مستودع تخزينها إلى مكان استعمالها وطيلة وضعها في مكان الاستعمال وتوزيعها ومناولتها وقبل عملية التفجير وخلالها وبعدها، وتشمل هذه التعليمات معالجة حالات عدم تفجر بعض المواد المتفجرة. كما يجب أن تحدد هذه التعليمات أيضً ا شروط عودة المستخدمين إلى مكان عملهم بعد عملية التفجير، ويجب إعلام المستخدمين بهذه التعليمات.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: استعمال المواد المتفجرة

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن استعمال المواد المتفجرة إلا من قبل شخص يستغل مستودعا مرخصا به، مخصصا للاست
  2. المادة 39تحدد شروط وكيفيات استعمال المواد المتفجرة في الأوراش المدفونة أو تحت الأرضية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
فهرس النص كاملا · 62 مادة