مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر، على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، لفائدة شخص يمارس نشاطا يتطلب استعمال المواد المتفجرة، يشار إليه فيما يلي بالزبون، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا.

ف 2يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

ف 3− طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، وفق الملحق رقم 7 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

ف 4− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

ف 5− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

ف 6− نسخة من النظام الأساسي للزبون ومن شهادة تسجيله في السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا، أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزبون إذا كان شخصا ذاتيا؛

ف 7− عقد مبرم بين الزبون وصاحب الطلب، يخول فيه الأول للثاني استعمال المواد المتفجرة، مؤرخ وموقع ومختوم من كليهما؛

ف 8− نسخة من الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للموقعين على العقد المبرم بين الزبون وصاحب الطلب؛

ف 9− نسخة لوثيقة إدارية تبرر وجود نشاط يتطلب استعمال المواد المتفجرة؛

ف 10− نظير من تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بموقع استعمال المواد المتفجرة، الواقعة في دائرة شعاعها لا يقل عن 500 متر، يشير إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛

ف 11− مخطط أولي للتفجير يبين على الخصوص طريقة التفجير وطبيعة المواد المتفجرة التي سيتم استعمالها وتصنيفها وكمياتها والكمية الإجمالية والشحنة الآنية، مع الإشارة إلى عدد التفجيرات المزمع القيام بها وأوقات هذه التفجيرات.

ف 12عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

ف 13يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

المادة 40 – المادة 46
  1. المادة 40تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر، على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال
  2. المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باس
  3. المادة 42تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، ترخيصا باستعما
  4. المادة 43عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تنجز أول عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفو
  5. المادة 44يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإ
  6. المادة 45يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بناًء على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة ا
  7. المادة 46تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المن
فهرس النص كاملا · 62 مادة