المادة 41
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، المشار إليه في المادة 40 أعلاه، داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ توصلها به. وتحيل نسخة منه، على ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، على ممثلها الجهوي الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه الترابي، للقيام ببحث حوله وإعداد تقرير بخصوصه مشفوعا برأيه المعلل وأي توصية أو اقتراح يعززان سلامة استعمال المواد المتفجرة، وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.
ف 2ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص المذكور، وتبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة إبداء الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن رأيه بعدم الموافقة، في تقريره المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع
المادة 40 – المادة 46- المادة 40تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر، على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال
- المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باس
- المادة 42تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، ترخيصا باستعما
- المادة 43عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تنجز أول عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفو
- المادة 44يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإ
- المادة 45يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بناًء على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة ا
- المادة 46تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المن