المادة 44
ف 1يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإذن بالخروج وسند المرور، بناء على طلبات الشراء المؤشر عليها من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان الاستعمال.
ف 2يجب ألا تتجاوز كميات المواد المتفجرة المحددة في الإذن بالخروج وسند المرور كميات المواد المتفجرة اللازمة لإنجاز تفجيرات يوم واحد، المحددة في محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات المنجز إثر عملية التفجير الأولى.
ف 3تنقل المواد المتفجرة من المستودعات المزدوجة من الفئة الأولى إلى مكان استعمالها في مركبات معدة وفقا لأحكام القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.37 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع احترام مجموعات التطابق المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
ف 4يجب أن يتوفر كل من المواكب وسائق المركبة على بطاقة مراقبة المتفجرات.
ف 5يجب أن تظل المواد المتفجرة داخل مركبة نقلها حتى يتم استعمالها بالكامل، مع مراقبة هذه المواد باستمرار من طرف المواكب. كما يجب أن تتم عمليات التفجير خلال النهار.
ف 6يجب على صاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع تدميرها في حالة عدم استعمالها بالكامل في عين المكان، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة.
ف 7يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان الاستعمال، عند الاقتضاء وبعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات، تسليم سند مرور لصاحب الترخيص أو من ينوب عنه، قصد إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة التي لم يتم استعمالها إلى مكان آخر يحدده. ويبلغ الممثل المذكور بذلك الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع المكان الذي سترجع إليه هذه المواد داخل دائرة نفوذه الترابي.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع
المادة 40 – المادة 46- المادة 40تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر، على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال
- المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باس
- المادة 42تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، ترخيصا باستعما
- المادة 43عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تنجز أول عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفو
- المادة 44يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإ
- المادة 45يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بناًء على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة ا
- المادة 46تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المن