مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله (رقم 2.22.490)
مرسوم رقم 2.22.490 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.55 بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018)، ولا سيما المواد 4 و 5 و 6 و 9 و 11 و 21 و 24 و 26 و 37 و 38 و 40 و 41 و 43 و 47 و 62 منه؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمتفجرات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 62 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، تصنف المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية حسب:
− مستويات الأخطار، كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم؛
− مجموعات التطابق، كما هو محدد في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تصنف المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تبعا لطبيعة تأثير انفجارها أو احتراقها على الجوار، أو تبعا لدرجة حساسيتها نظرا لكيفية تعبئتها وتغليفها أو لطريقة صنعها واستعمالها وإتلافها، في أحد مستويات الأخطار المرقمة كما يلي: 1.1 و 1.2 و 1.3 و 1.4 و 1.5 و 1.6.
يحدد كل مستوى من مستويات الأخطار على النحو التالي:
− مستوى الخطر رقم 1.1: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تتسم بخطورة الانفجار الشامل.
يعتبر الانفجار شاملا إذا هم الكمية الموجودة بأكملها في آن واحد تقريبا؛
− مستوى الخطر 1.2: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تتسم بخطورة التناثر دون التعرض لخطر الانفجار الشامل؛
− مستوى الخطر 1.3: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تنطوي على خطورة اشتعال حريق وتتسم بخطورة عصف ضئيلة أو خطورة تناثر ضئيلة أو كليهما، ولكنها لا تنطوي على خطورة الانفجار الشامل. ويشمل هذا المستوى:
- –المواد 1.3a: التي يؤدي احتراقها إلى إشعاع حراري شديد؛
- –المواد 1.3b: التي تحترق الواحدة تلو الأخرى، وينتج عنها تأثير عصف أو تناثر ضئيل أو كلاهما؛
− مستوى الخطر 1.4: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، لا تنطوي على خطورة كبيرة. وإذا اشتعلت أو بدأ اشتعالها عند نقلها لا تنطوي إلا على خطورة ضئيلة.
وتقتصر الآثار في هذه الحالة بشكل كبير على العبوة ولا يتوقع أن تتناثر منها شظايا ذات حجم كبير أو أن تصل إلى مدى بعيد. ولا يترتب عمليا انفجار فوري لمعظم محتويات العبوة نتيجة نار خارجية؛
− مستوى الخطر 1.5: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية غير الحساسة جدا، تنطوي على خطورة الانفجار الشامل، وتتصف بحساسية تقل معها إلى حد كبير جدا احتمالات اشتعالها أو انتقالها من حالة الاحتراق إلى حالة الانفجار في الظروف العادية للنقل.
− مستوى الخطر 1.6: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية غير حساسة بدرجة قصوى ولا تتسم بخطورة الانفجار الشامل، والتي يكون احتمال بدء اشتعالها أو تناثرها العرضيين ضئيلا.
تقتصر المخاطر المرتبطة بالمواد المصنفة ضمن مستوى الخطر 1.6 على انفجار مادة واحدة.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تصنف المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج عنها عندما تكون مع مواد أو أشياء تنتمي إلى مجموعات أخرى، ضمن إحدى مجموعات التطابق المشار إليها بأحد الرموز A أو B أو C أو D أو E أو F أو G أو H أو J أو K أو L أو N أو S.
تحدد في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم مجموعات التطابق ورموز تصنيف مستويات الأخطار المرتبطة بها.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.