المادة 20
ف 1تطبيًقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملف طلب الترخيص باستيراد المواد الأولية، يتضمن الوثائق التالية:
ف 2− طلب الترخيص بالاستيراد، وفق الملحق رقم 4 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لطالبه؛
ف 3− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛
ف 4− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
ف 5− فاتورة أولية للمواد الأولية المراد استيرادها، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (03) أشهر؛
ف 6− بطاقة بيانات السلامة للمادة الأولية المراد استيرادها، معدة من طرف صانعها، وفقا للمعيار 11014-1 ISO NM أو ما يعادله.
ف 7يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي ويمكن تقديمه كذلك على حامل إلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الأول: الاستيراد
المادة 15 – المادة 26- المادة 15تطبيًقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، ومع مراعاة أحكام المادة 23 منه، يودع مستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى، مرخص ب
- المادة 16تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بالاستيراد، المشار إليه في المادة 15 أعلاه، داخل أجل أقصاه سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصلها به
- المادة 17يجب على المستورد التصريح بعملية الاستيراد لدى كل من السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الاستيراد ضمن دائرة نفوذها الترابي والسلطة الإدارية المحلية التي يقع
- المادة 18تطبيًقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعا
- المادة 19يخضع طلب الترخيص باستيراد معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من طرف مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا ا
- المادة 20تطبيًقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا،
- المادة 21يخضع طلب الترخيص باستيراد المواد الأولية لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 وكذا المادة 16 من هذا المرسوم.
- المادة 22تطبيًقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص الاستثنائ
- المادة 23تسري صلاحية الترخيص بالاستيراد أو الترخيص الاستثنائي بالاستيراد لمدة ستة (06) أشهر، ابتداء من تاريخ إصداره، بالنسبة للكمية المرخص بها.
- المادة 24تخزن المواد الأولية المستوردة في أماكن مخصصة لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه الأماكن معزولة ونظيفة وجافة وخاضعة لتهوية جيدة تضمن خلوها من الرطوبة. كما يجب أن تكون
- المادة 25يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على ترخيص استثنائي لاستيراد مادة أولية مسك سجل للاستيراد وسجل للمدخلات والمخرجات، يحدد نموذجهما بقرار للسلطة الحكومية المكلف
- المادة 26يجب على الشخص الحاصل على ترخيص استثنائي لاستيراد مادة أولية أن يقوم فورا بإبلاغ السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه المادة ضمن دائرة نفوذها الترابي