المادة 22
ف 1تطبيًقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص الاستثنائي لاستيراد المواد الأولية، من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري غير صانع للمواد المتفجرة أو للشهب الاصطناعية الترفيهية أو للمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه المواد ضمن دائرة نفوذها الترابي وموافقة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية الوصية على نشاط المستورد.
ف 2تحدد كيفيات منح الترخيص الاستثنائي المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. كما تحدد في هذا القرار قائمة المواد الأولية طبقا للبند 17 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الأول: الاستيراد
المادة 15 – المادة 26- المادة 15تطبيًقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، ومع مراعاة أحكام المادة 23 منه، يودع مستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى، مرخص ب
- المادة 16تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بالاستيراد، المشار إليه في المادة 15 أعلاه، داخل أجل أقصاه سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصلها به
- المادة 17يجب على المستورد التصريح بعملية الاستيراد لدى كل من السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الاستيراد ضمن دائرة نفوذها الترابي والسلطة الإدارية المحلية التي يقع
- المادة 18تطبيًقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعا
- المادة 19يخضع طلب الترخيص باستيراد معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من طرف مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا ا
- المادة 20تطبيًقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا،
- المادة 21يخضع طلب الترخيص باستيراد المواد الأولية لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 وكذا المادة 16 من هذا المرسوم.
- المادة 22تطبيًقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص الاستثنائ
- المادة 23تسري صلاحية الترخيص بالاستيراد أو الترخيص الاستثنائي بالاستيراد لمدة ستة (06) أشهر، ابتداء من تاريخ إصداره، بالنسبة للكمية المرخص بها.
- المادة 24تخزن المواد الأولية المستوردة في أماكن مخصصة لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه الأماكن معزولة ونظيفة وجافة وخاضعة لتهوية جيدة تضمن خلوها من الرطوبة. كما يجب أن تكون
- المادة 25يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على ترخيص استثنائي لاستيراد مادة أولية مسك سجل للاستيراد وسجل للمدخلات والمخرجات، يحدد نموذجهما بقرار للسلطة الحكومية المكلف
- المادة 26يجب على الشخص الحاصل على ترخيص استثنائي لاستيراد مادة أولية أن يقوم فورا بإبلاغ السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه المادة ضمن دائرة نفوذها الترابي