مادة madda
FR

ف 1تطبيًقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استعمال هذا البارود داخل دائرة نفوذها الترابي، من قبل شخص ذاتي أو اعتباري مرخص له بتنظيم التظاهرات أو الاحتفالات مقابل وصل إيداع يسلم فورا.

ف 2يجب أن يكون طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات مصحوًبا بنسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري إذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا، أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا كان صاحب الطلب شخصا ذاتيا، وأن يشير إلى:

ف 3− هوية صاحب الطلب ومكان إقامته وصفته؛

ف 4− طبيعة التظاهرة أو الاحتفال الذي طلبت من أجله مادة البارود؛

ف 5− الكمية الإجمالية المحسوبة وفًقا لعدد الخيالة وعدد التفجيرات لكل خيال في اليوم؛

ف 6− مدة التظاهرة أو الاحتفال؛

ف 7− مكان تخزين مادة البارود المتواجد داخل دائرة النفوذ الترابي للسلطة الإدارية المحلية الموجه لها طلب الشراء.

ف 8يتعين على صاحب الطلب أن يسهر على توفير جميع شروط السلامة والأمن اللازمين لتخزين مادة البارود، وفق المعايير التالية:

ف 9− أن يكون مكان التخزين معزولا عن كل مسكن أو مبنى أو منشأة فنية أو خط كهربائي أو طريق أو سكة حديدية أو أي ورشة أو موقع عمل يوجد عادة فيه عمال؛

ف 10− عدم وجود أي مادة أو منتج قابل للاشتعال أو أي مصدر للحرارة داخل مكان التخزين؛

ف 11− تجهيز المكان بمعدات الإطفاء والإغاثة الملائمة؛

ف 12− تجهيز المكان بقفل للأمان وباب متين؛

ف 13− توفير الحراسة الدائمة لمكان التخزين المذكور ليلا ونهارا.

ف 14يتعين على صاحب الطلب مسك سجل للمدخلات والمخرجات مخصص للتظاهرة أو الاحتفال وذلك تحت إشراف السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين واستعمال البارود داخل دائرة نفوذها الترابي. ويجب على هذه الأخيرة أن ترقم هذا السجل وتؤشر عليه قبل الشروع في استعماله.

طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله

المادة 58 – المادة 62
  1. المادة 58تطبيًقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استع
  2. المادة 59تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي
  3. المادة 60يجب على البائع تسليم الكمية المحددة في الإذن بالخروج دفعة واحدة لصاحب الطلب أو من يمثله.
  4. المادة 61يجب استعمال مادة البارود خلال مدة التظاهرة أو الاحتفال تحت إشراف شخص مكلف من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان استعمال هذه الما
  5. المادة 62يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 62 مادة