مادة madda
FR

ف 1يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على الطلب المؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية، الإذن بالخروج وسند المرور لنقل المنتوج من مستودعه الأصلي إلى المكان المقترح لإتلافه داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الإتلاف.

ف 2تشرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات على عملية إتلاف المنتوج، وتعد هذه اللجنة محضرا في هذا الشأن.

ف 3يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من محضر عملية الإتلاف إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

ف 4إذا تعلق الأمر بإتلاف عدة منتوجات، وجب تدميرها بشكل منفصل مع احترام مجموعات التطابق.

طريقة الإحالةالمادة 57 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الإتلاف

المادة 55 – المادة 57
  1. المادة 55تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب على البائع أو المستعمل إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4
  2. المادة 56مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
  3. المادة 57يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على الطلب المؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية، الإذن بالخروج وسند المرور لنقل المنت
فهرس النص كاملا · 62 مادة