مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من ملف الطلب داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل به إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان الإتلاف داخل دائرة نفوذه الترابي، قصد دراسة طلب الإتلاف من قبل هذه اللجنة، التي تعد محضرا، داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بنسخة من الملف، يشير إلى طبيعة المنتوج المراد إتلافه وتصنيفه وكميته، وطريقة الإتلاف والوسائل التي سيتم استخدامها، وكذا تاريخ عملية الإتلاف وساعتها ومكانها وأي تدابير أخرى تضمن مرور عملية الإتلاف في ظروف السلامة المطلوبة.

ف 2يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الطلب مرفقا بنسخة من المحضر المشار إليه أعلاه إلى السلطة الإدارية المحلية قصد التأشير عليه داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها بالوثائق المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الإتلاف

المادة 55 – المادة 57
  1. المادة 55تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب على البائع أو المستعمل إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4
  2. المادة 56مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
  3. المادة 57يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على الطلب المؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية، الإذن بالخروج وسند المرور لنقل المنت
فهرس النص كاملا · 62 مادة