المادة 47
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، لفائدة شخص يمارس نشاطا يتطلب استعمالها، يشار إليه فيما يلي بالزبون، لدى الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان الاستعمال داخل دائرة نفوذه الترابي، مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
ف 2ويتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:
ف 3− طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، وفق الملحق رقم 8 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛
ف 4− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛
ف 5− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
ف 6− نسخة من النظام الأساسي للزبون ومن شهادة تسجيله في السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا، أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للزبون إذا كان شخصا ذاتيا؛
ف 7− عقد مبرم بين الزبون وصاحب الطلب، يخول فيه الأول للثاني استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، مؤرخ وموقع ومختوم من كليهما؛
ف 8− نسخة من الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للموقعين على العقد المبرم بين الزبون وصاحب الطلب؛
ف 9− نسخة من وثيقة إدارية تبرر وجود نشاط يتطلب استعمال المواد المتفجرة أو وثيقة تبرر تنظيم تظاهرة أو احتفال يستلزم استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مسلمة من السلطة الإدارية المحلية لمكان استعمال هذه الشهب؛
ف 10− تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بموقع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية، الواقعة في دائرة شعاعها لا يقل عن 500 متر، يشير إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت الفنية والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة.
ف 11علاوة على الوثائق المذكورة في البنود أعلاه، يتعين أن يتضمن ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة مخططا أوليا للتفجير يبين على الخصوص طريقة التفجير وطبيعة المواد المتفجرة التي سيتم استعمالها وتصنيفها وكمياتها، مع الإشارة إلى عدد التفجيرات المزمع القيام بها وأوقات هذه التفجيرات.
ف 12عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب هذا الترخيص الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
ف 13يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم
المادة 47 – المادة 54- المادة 47تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو
- المادة 48يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و
- المادة 49يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة
- المادة 50يخضع استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
- المادة 51إذا اقتضت شروط استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم ذلك، يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات أن يطلب تنفيذ عمليات التفجير بحضور ممثل عن كل من:
- المادة 52يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية التر
- المادة 53تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يثبت الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مؤهلاته
- المادة 54توضع الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 فور استلامها في موقع الاستعمال، تحت الحراسة الدائمة لشخص يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، يكلف من قبل صاحب