المادة 52
ف 1يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم. ويشير هذا الترخيص خصوصا إلى الكمية الإجمالية التي سيتم استعمالها، وموقع التفجير وتاريخه، وكل توصية أو اقتراح من شأنهما أن يعززا سلامة استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم.
ف 2يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الطلب أو من ينوب عنه، الترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، مصحوبا بالإذن بالخروج وسند المرور داخل أجل 10 أيام من تاريخ إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات لرأيها بالموافقة.
ف 3تتم عملية تفجير الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. وتعد هذه اللجنة محضرا لعملية التفجير، يشير خصوصا إلى الكمية الإجمالية من الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 المستعملة في التفجير ونتائجه.
ف 4يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم
المادة 47 – المادة 54- المادة 47تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو
- المادة 48يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و
- المادة 49يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة
- المادة 50يخضع استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
- المادة 51إذا اقتضت شروط استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم ذلك، يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات أن يطلب تنفيذ عمليات التفجير بحضور ممثل عن كل من:
- المادة 52يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية التر
- المادة 53تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يثبت الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مؤهلاته
- المادة 54توضع الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 فور استلامها في موقع الاستعمال، تحت الحراسة الدائمة لشخص يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، يكلف من قبل صاحب