الباب الخامس: الاستعمال والإتلافالفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم
المادة 53
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يثبت الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مؤهلاتهم المطلوبة في هذا المجال وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم
المادة 47 – المادة 54- المادة 47تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو
- المادة 48يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و
- المادة 49يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة
- المادة 50يخضع استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
- المادة 51إذا اقتضت شروط استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم ذلك، يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات أن يطلب تنفيذ عمليات التفجير بحضور ممثل عن كل من:
- المادة 52يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية التر
- المادة 53تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يثبت الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مؤهلاته
- المادة 54توضع الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 فور استلامها في موقع الاستعمال، تحت الحراسة الدائمة لشخص يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، يكلف من قبل صاحب