مادة madda
FR

ف 1يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، المشار إليه في المادة 47 أعلاه، ويحيل نسخة منه، إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله به مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.

ف 2تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بمعاينة مكان استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، وتعد محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيها، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف.

ف 3يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة على الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم

المادة 47 – المادة 54
  1. المادة 47تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو
  2. المادة 48يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و
  3. المادة 49يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة
  4. المادة 50يخضع استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
  5. المادة 51إذا اقتضت شروط استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم ذلك، يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات أن يطلب تنفيذ عمليات التفجير بحضور ممثل عن كل من:
  6. المادة 52يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية التر
  7. المادة 53تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يثبت الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مؤهلاته
  8. المادة 54توضع الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 فور استلامها في موقع الاستعمال، تحت الحراسة الدائمة لشخص يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، يكلف من قبل صاحب
فهرس النص كاملا · 62 مادة