مادة madda
FR

ف 1يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، الإذن بالخروج وسند المرور قصد إنجاز تفجير تجريبي بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الإذن بالخروج وسند المرور المذكورين. وتعد هذه اللجنة محضرا لعملية التفجير، يشير خصوصا إلى الشحنة الآنية والكمية الإجمالية من المتفجرات المستخدمة في التفجير، وكذلك إلى نتائج قياسات الاهتزاز والضجيج المأخوذة في موقع التفجير.

ف 2بناء على محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ إنجاز المحضر المذكور أعلاه، ترخيصا باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم. ويغطي هذا الترخيص المدة اللازمة لاستعمال المواد المتفجرة، ويشير خصوصا إلى الشحنة الآنية، والكمية الإجمالية التي سيتم استعمالها في كل تفجير، والعدد الأقصى للتفجيرات في اليوم، وأوقات التفجير وكل توصية أو اقتراح من شأنهما أن يعززا سلامة استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم. ويبلغ طالب الترخيص به بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور.

ف 3يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن وكذا إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم

المادة 47 – المادة 54
  1. المادة 47تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو
  2. المادة 48يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و
  3. المادة 49يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة
  4. المادة 50يخضع استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
  5. المادة 51إذا اقتضت شروط استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم ذلك، يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات أن يطلب تنفيذ عمليات التفجير بحضور ممثل عن كل من:
  6. المادة 52يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية التر
  7. المادة 53تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يثبت الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مؤهلاته
  8. المادة 54توضع الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 فور استلامها في موقع الاستعمال، تحت الحراسة الدائمة لشخص يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، يكلف من قبل صاحب
فهرس النص كاملا · 62 مادة