مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب على البائع أو المستعمل إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو التي انتهت مدة صلاحيتها على نفقتهما الخاصة وفًقا للكيفيات المحددة بعده.

ف 2يودع ملف طلب إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المشار إليها بعده باسم «المنتوج«، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان الإتلاف. ويتضمن هذا الملف الوثائق التالية:

ف 3− طلب الاتلاف، وفق الملحق رقم 9 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

ف 4− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

ف 5− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

ف 6− بطاقة معطيات السلامة للمنتوج المراد إتلافه، معدة وفق المواصفات القياسية الجاري بها العمل؛

ف 7− مذكرة حول طريقة الإتلاف المقترحة، معدة وفقا لبطاقة معطيات السلامة، تتضمن تعليمات السلامة الواجب اتخاذها أثناء عملية الإتلاف.

ف 8عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الإتلاف الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

ف 9يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الإتلاف

المادة 55 – المادة 57
  1. المادة 55تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب على البائع أو المستعمل إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4
  2. المادة 56مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
  3. المادة 57يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على الطلب المؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية، الإذن بالخروج وسند المرور لنقل المنت
فهرس النص كاملا · 62 مادة