مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، وذلك طبقا لبنود دفتر التحملات المبرم بين الممثل القانوني لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج ومستغل مصنع يتوفر على مستودع مرخص به.

ف 2يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

المادة 40 – المادة 46
  1. المادة 40تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر، على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال
  2. المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باس
  3. المادة 42تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، ترخيصا باستعما
  4. المادة 43عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تنجز أول عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفو
  5. المادة 44يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإ
  6. المادة 45يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بناًء على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة ا
  7. المادة 46تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المن
فهرس النص كاملا · 62 مادة