المادة 61
ف 1يجب استعمال مادة البارود خلال مدة التظاهرة أو الاحتفال تحت إشراف شخص مكلف من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان استعمال هذه المادة.
ف 2يعد الشخص المكلف تقريرا يوميا عن استعمال مادة البارود، وترسل السلطة الإدارية المحلية هذا التقرير إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. ويحدد هذا التقرير كمية البارود المخزنة في بداية اليوم، والكمية المستخدمة خلاله وكذا الكمية المتبقية في نهاية اليوم، بالإضافة إلى الظروف التي مرت فيها التظاهرة أو الاحتفال.
ف 3تشرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات في نهاية التظاهرة أو الاحتفال على عملية إتلاف الكمية المتبقية من مادة البارود، ويمكن لرئيس هذه اللجنة الاستعانة بمن يرى فائدة في حضوره اعتبارا لمهاراته ومعارفه قصد إنجاز عملية الإتلاف.
ف 4تعد اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بعد إنجاز محضر لعملية الإتلاف، تقريرا يشير إلى كميات البارود التي تم استلامها واستعمالها وإتلافها وتسلم نسخ من هذا التقرير لأعضاء هذه اللجنة. ويرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا التقرير مرفقا بنسخة من محضر الإتلاف إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
المادة 58 – المادة 62- المادة 58تطبيًقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استع
- المادة 59تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي
- المادة 60يجب على البائع تسليم الكمية المحددة في الإذن بالخروج دفعة واحدة لصاحب الطلب أو من يمثله.
- المادة 61يجب استعمال مادة البارود خلال مدة التظاهرة أو الاحتفال تحت إشراف شخص مكلف من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان استعمال هذه الما
- المادة 62يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.