مادة madda
FR

يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 62 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله

المادة 58 – المادة 62
  1. المادة 58تطبيًقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استع
  2. المادة 59تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي
  3. المادة 60يجب على البائع تسليم الكمية المحددة في الإذن بالخروج دفعة واحدة لصاحب الطلب أو من يمثله.
  4. المادة 61يجب استعمال مادة البارود خلال مدة التظاهرة أو الاحتفال تحت إشراف شخص مكلف من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان استعمال هذه الما
  5. المادة 62يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 62 مادة