الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
المادة 59
ف 1تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي اللجنة المذكورة رأيها في هذا الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الشراء.
ف 2تؤشر السلطة الإدارية المحلية على طلب الشراء وتحيله بعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات فورا إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يسلم لصاحب الطلب أو من يمثله إذنا بالخروج وسند المرور قصد شراء ونقل مادة البارود، وذلك داخل أجل لا يتعدى 5 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالطلب المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
المادة 58 – المادة 62- المادة 58تطبيًقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استع
- المادة 59تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي
- المادة 60يجب على البائع تسليم الكمية المحددة في الإذن بالخروج دفعة واحدة لصاحب الطلب أو من يمثله.
- المادة 61يجب استعمال مادة البارود خلال مدة التظاهرة أو الاحتفال تحت إشراف شخص مكلف من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان استعمال هذه الما
- المادة 62يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.