مادة madda
FR

ف 1تطبيًقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع مرخص به، ملف طلب تصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المعتمدة، أو المواد الأولية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي تقع منطقة الشحن داخل دائرة نفوذه الترابي. ويتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

ف 2− طلب التصدير، وفق الملحق رقم 5 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

ف 3− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

ف 4− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

ف 5− فاتورة أولية لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (03) أشهر؛

ف 6− شهادة المستخدم النهائي، موقعة ومختومة من طرف المستورد؛

ف 7− بطاقة بيانات السلامة للمادة المراد تصديرها مختومة من قبل صاحب الطلب، ومعدة من طرفه وفقا للمعيار 11014-1 ISO NM أو ما يعادله.

ف 8عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بالتصدير، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص بالتصدير الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما من ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المذكور.

ف 9يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التصدير

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تطبيًقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع مرخص به، ملف طلب تصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و
  2. المادة 28مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
  3. المادة 29يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصدير، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة ا
  4. المادة 30لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصدير
فهرس النص كاملا · 62 مادة