مادةmadda
FR

يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصدير، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية رأيها بعدم الموافقة على الطلب المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التصدير

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تطبيًقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع مرخص به، ملف طلب تصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و
  2. المادة 28مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
  3. المادة 29يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصدير، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة ا
  4. المادة 30لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصدير
فهرس النص كاملا · 62 مادة