الباب الثالث: الاستيراد والتصديرالفصل الثاني: التصدير
المادة 30
لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصديرها، الطاقة الاستيعابية القصوى المرخص بها لمستودعاتها الأصلية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثاني: التصدير
المادة 27 – المادة 30- المادة 27تطبيًقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع مرخص به، ملف طلب تصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و
- المادة 28مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 29يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصدير، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة ا
- المادة 30لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصدير